السيد حسن الطباطبائي
233
كتاب الحج
ولو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحل ( 1 ) . وعن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان ، لأنه لا يجوز لأحد قطعه إلا محرما . وفيه : انه لا دليل عليه ، لكن الأحوط الإحرام منه وتجديده في أدنى الحل ( 2 ) . العاشر : أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد ، بل لكل عمرة مفردة ( 3 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 3 .